الفوائد الرجالية (للخواجوئي) - الشيخ الخواجوئي - الصفحة ٣٣ - ١- فائدة ابراهيم بن هاشم و عثمان بن عيسى
رواية عن حريز، بل المعروف المتكرّر رواية حمّاد بن عيسى عنه [١].
أقول: نقل ملّا ميرزا محمّد في الاوسط في الفائدة الرابعة عن «د» و «صه» أنهما قالا: اذا أورد عليك الاسناد من ابراهيم بن هاشم الى حمّاد، فلا تتوهم أنّه حمّاد بن عثمان، فانّ ابراهيم لم يلقه، بل هو حمّاد بن عيسى [٢] انتهى.
و هذا منهم غريب؛ لأنّ الشيخ في أواخر باب تعجيل الزكاة و تأخيرها من التهذيب روى عن محمّد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عثمان، عن حريز، عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: اذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثمّ سمّاها لقوم فضاعت، أو أرسل بها اليهم فضاعت، فلا شيء عليه [٣].
و روى فيه أيضا في أواخر باب صفة الاحرام، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّه قال: لا بأس بأن تلبّي و أنت على غير طهر و على كلّ حال [٤].
و روى فيه أيضا في أواخر باب الخروج إلى الصفا، عن محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): جعلت فداك إنّي لمّا قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي و لم أقصّر.
قال: عليك بدنة.
قال قلت: انّي لما أردت ذلك منها و لم تكن قصرت امتنعت، فلمّا غلبتها
[١] منتقى الجمان ١/ ٢٦١.
[٢] الاوسط للميرزا محمّد مخطوط، راجع رجال ابن داود: ٥٥٦.
[٣] تهذيب الاحكام ٤/ ٤٧، ح ١٤.
[٤] تهذيب الاحكام ٥/ ٩٣، ح ١١٤.