الفقه على المذاهب الخمسة - مغنية، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٢٦٦ - الهدي
التي لا إذن لها ، أو لها إذن صغيرة ، وفي البتراء وهي : المقطوعة الذنب .
فقال السيد الحكيم والسيد الخوئي : لا يجزي شيء منها .
وقال صاحب المغني : بل يجزي كل نوع منها .
وقال العلاّمة الحلّي في التذكرة : الإناث مِن الإبل والبقر أفضل ، والذكران مِن الضأن والمعز أولى ، ولا خلاف في جواز العكس في البابين .
وقال صاحب المغني : الذكر والأنثى في الهدي سواء .
وقت الهدي ومكانه
امّا وقت ذبح الهدي أو نحره فقال المالكية والحنفية والحنابلة : إنّه يوم العيد وتالياه الحادي عشر والثاني عشر ، سوى أنّ الحنفية قالوا : إنّ هذا الوقت لهدي القران والتمتع ، أمّا غيره فلا يتقيد بزمان ، ولَم يفرق المالكية بين أنواع الهدي ، كما جاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة .
وقال الحنابلة : إن قدّم الذبح عن وقته وجب عليه البدل ، وإن أخره عنه : فإن كان تطويعاً سقط بذهاب وقته ، وإن كان واجباً قضاه .
وقال الحنفية : إن ذبح هدي التمتع والقران قَبل أيام العيد الثلاثة لَم يجز ، وإن تأخر أجزأ ، وعليه كفارة عن التأخر .
وقال الشافعية : وقت الهدي الواجب على المتمتع إحرامه بالحج ويجوز تقديمه عليه ، ولا حد لآخره ، والأفضل يوم النحر . ( الفقه على المذاهب الأربعة ) .
وبَعد أن أوجب الإمامية النية في الذبح أو النحر قالوا : إنّ وقت الذبح أو النحر هو يوم العيد ، وإن أخره إلى اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع يجزي ولكن يأثم بالتأخير ، وكذلك يجزي لو ذبحه بقية أيام ذي الحجة . ونقل صاحب