الفقه على المذاهب الخمسة - مغنية، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٥٣٩ - ميراث الأُم
١٢ ـ إنّ اجتماع العمومة لأبوين أو لأب معها ، كاجتماع الإخوة لأبوين أو لأب معها من حيث التوريث ومقدار الأنصبة عند أهل السنّة .
١٣ ـ إذا كان معها عم لابن وأخت لأُم ، أخذت الأُم الثلث ، والأخت السدس ، والباقي للعم ، فالعم الذي هو من المرتبة الثالثة عند الإمامية يجتمع مع الأخت التي هي من المرتبة الثانية ومع الأُم التي هي من المرتبة الأُولى . وعند الإمامية المال كله للأُم .
١٤ ـ إذ كان معها زوج ، وأخوة لأُم فقط ، وأخوة لأب وأُم ، وتُسمّى هذه المسألة : المسألة الحمارية ؛ لأنّ عمر ورث الإخوة لأُم ، وأسقط الإخوة لأبوين من الميراث ، فقال بعضهم : يا أمير المؤمنين ، هب أنّ أبانا كان حماراً . فعاد عمر ، وأشركهم في الميراث .
قال الحنفية والحنابلة : يأخذ الزوج النصف ، والأُم السدس ، والإخوة من الأُم الثلث ، ولا شيء للأخوة من الأبوين ؛ لأنّهم عصبة ، وقد تمّ المال بالفروض ، أي أخذ كل ذي فرض فرضه ، ولم يبقَ للعصبة شيء .
وقال المالكية والشافعية : إنّ الثلث يكون للأخوة لأبوين ، والإخوة لأُم يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأُنثيين . ( المغني ج٦ ص١٨٠ طبعة ثالثة ) .
وقال الإمامية : المال كله للأُم .
١٥ ـ إذا كان معها بنت بنت فقط ، للأُم الثلث فرضاً والباقي رداً ، ولا شيء لبنت البنت عند أهل السنّة .
وقال الإمامية : إنّ حال الأُم مع بنت البنت كحالها مع البنت على ما مرّ في الفقرة الرابعة .
هل تأخذ الأُم ثلث الباقي ؟
قال أهل السنّة : إذا كان مع الأُم أب وأحد الزوجين تأخذ الأُم