الفقه على المذاهب الخمسة - مغنية، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٥٣٦ - ميراث الأُم
ميراث الأُم
لميراث الأُم حالات :
١ ـ قال الإمامية : تحوز الأُم الميراث كله إذا لم يكن معها أب ، ولا أولاد ولا أولادهم ، ولا أحد الزوجين .
وقالت بقية المذاهب : لا تأخذ الأُم جميع المال إلاّ عند فقد جميع أصحاب الفروض والعصبات ، أي لا أب وجد لأب ، ولا أولاد وأولادهم ، ولا أخوة وأخوات وأولادهم ، ولا أجداد ، ولا أعمام وأولادهم ، أمّا الجدّات فلا يمنعها من حيازة جميع التركة ؛ لأنّهنّ جميعاً يسقطن بها ، كما يسقط الأجداد بالأب ، وكذا الأخوال والخالات لا يمنعن الأُم من حيازة التركة ؛ لأنّهم يدلون بها ، ومن أدلى بغيره حجب به [١] .
٢ ـ الصورة الأُولى بحالها مع وجود أحد الزوجين ، فيأخذ نصيبه الأعلى ، وما بقي للأُم .
[١] إنّ قاعدة مَن أدلى بغيره حجب به مسلّمة عند الإمامية ، واستثنى أهل السنّة من هذه القاعدة الإخوة لأُم فإنّهم يرثون معها مع أنّهم يدلون بها ، وقال الحنابلة بتوريث الجدة لأب مع الأب ، أي مع ابنها . ( المغني ج٦ ص٢١١ طبعة ثالثة ) .