الفقه على المذاهب الخمسة - مغنية، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٤٨ - الحيض
وقال الإمامية : حد اليأس ٥٠ سنة لغير القرشية وللمشكوك في أنّها قرشية ، أمّا القرشية المعلومة فستون .
مدة الحيض
قال الحنفية والإمامية : أقل مدة الحيض ثلاثة أيام ، وأكثرها عشرة ، وكل دم لا يستمر ثلاثاً أو يتجاوز عشراً فليس بحيض .
وقال الحنابلة والشافعية : أقله يوم وليلة ، وأكثره خمسة عشر يوماً .
وقال المالكية : أكثره خمسة عشر لغير الحامل ، ولا حد لأقله .
واتفق الجميع على أنّه لا حد لأكثر الطهر الفاصل بين حيضتين ، أمّا أقله فثلاثة عشر يوماً عند الحنابلة ، و١٥ عند الحنفية والشافعية والمالكية .
وقال الإمامية : أقل الطهر أكثر مدة الحيض ، أي ١٠ .
( فرع )
اختلفوا في اجتماع الحيض مع الحمل ، وإنّ ما تراه الحامل مِن الدم هل يمكن أن يكون حيضاً ؟ قال الشافعية والمالكية وأكثر فقهاء الامامية : يجتمع الحيض والحمل .
وقال الحنفية والحنابلة والشيخ المفيد مِن الإمامية : لا يجتمعان بحال .
أحكام الحائض
يحرم على الحائض كل ما يحرم على الجنب مِن مس كتابة المصحف ، والمكث في المسجد ، ولا يقبل منها الصوم والصلاة أيام الحيض ، ولكن عليها أن تقضي ما فاتها مِن صوم رمضان دون ما فاتها مِن الصلاة ؛ للأحاديث ، ودفعاً للمشقة بتكرار الصلاة بكثرة دون الصيام . ويحرم طلاق الحائض ، ولكن إذا وقع صح ويأثم المطلِّق ، عند الأربعة ، ويبطل الطلاق عند الإمامية ، إذا