الفقه على المذاهب الخمسة - مغنية، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٥٤٧ - ميراث الإخوة والأخوات
٤ ـ قال أهل السنّة : إذا كان للميت أخ لأبوين مع أخ لأب ورث الأوّل وسقط الثاني من الميراث ، ويقوم الأخ لأب مقام الأخ لأبوين عند عدمه .
وإذا كان للميت أخت واحدة لأبوين ، وأخت أو أكثر لأب أخذت الأخت لأبوين النصف ، وأخذت الأخت أو الأخوات لأب السدس ، إلاّ إذا كان مع الأخوات لأب ذكر فلهن مع أخيهن النصف يقتسمونه للذكر مثل حظ الأُنثيين .
وإذا كان للميت أخوات لأبوين ، وأخوات لأب فللأخوات لأبوين الثلثان ، ولا شيء للأخوات لأب إلاّ أن يكون معهن ذكر فلهن مع أخيهن الباقي ، يقتسمونه للذكر مثل حظ الأُنثيين .
والخلاصة : إنّ الأخ لأبوين يمنع الأخ لأب ، وإنّ الأخت الواحدة لأبوين لا تمنع الأخوات لأب ، وإنّ الأخوات لأبوين يمنعن الأخوات لأب اللاتي لا ذكر معهن .
وقال الإمامية : إنّ المتقرب بالأبوين من الإخوة والأخوات يمنع المتقرب بالأب وحده مطلقاً ذكراً كان أو أنثى ، فلو ترك الميت أختاً واحدة لأبوين ، وعشرة أخوة لأب ورثت هي دونهم .
٥ ـ إذا كان مع الأخت أو الأخوات بنت أو بنتان للصلب تأخذ كل من البنت المنفردة أو البنات النصيب المفروض في كتاب الله من النصف أو الثلثين ، والباقي للأخت أو الأخوات عند السنّة ، وبنت الابن تماماً كالبنت للصلب .
وقال الإمامية : المال كله للبنت أو البنات ولا شيء للأخت والأخوات .
الإخوة والأخوات لأب :
يقوم الإخوة والأخوات لأب مقام الإخوة والأخوات لأبوين عند