الفقه على المذاهب الخمسة - مغنية، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٥٣٨ - ميراث الأُم
ولا ترث الجدات مع الأُم ، سواء أكان لأب أم لأُم ، وكذا الجد لأُم لا يرث مع الأُم إجماعاً . لا يرث مع الأب أحد من الأجداد والجدات إلاّ أب الأب ، ولا يرث مع الأب أحد منهم ومنهن إلاّ أُم الأُم عند أهل السنّة ، أمّا الإمامية فلا يَشركون أحداً من الأجداد والجدات مع الأُم ولا مع الأب .
٨ ـ إذ كان معها أخ لأبوين أو لأب أخذت الأُم الثلث بالفرض وبالباقي للأخ بالتعصيب ـ عند أهل السنّة ـ وإذا كان معها اثنان من الإخوة أو الأخوات للميت لأبوين أو لأب أو لأُم [١] أخذت السدس ، والباقي للأخوة ؛ لأنّها تحجب بهم عمّا زاد عن السدس ، وعند الإمامية تأخذ المال كله فرضاً ورداً ولا شيء للأخوة .
٩ ـ إذا كان معها أخت أو أختان لأبوين أو لأب ، فكما لو كان معها بنت أو بنتان على ما تقدّم في الفقرة الرابعة والخامسة .
١٠ ـ إذا كان معها واحد من الإخوة أو الأخوات لأُم دون غيره من ذوي الفروض والعصبات ، أخذ الواحد من قرابة الأُم السدس بالفرض ، وأخذت الأُم الثلث كذلك ، والباقي يُردّ على كلٍ حسب فرضه ، وإذا كان معها اثنان أو أكثر من الإخوة والأخوات لأُم أخذوا الثلث فرضاً ، وأخذت الأُم الثلث كذلك ، والباقي يُردّ عليهما معاً ؛ لأنّ ما يفضل عن صاحب الفروض يُردّ عليهم على قدر سهامهم عند الحنفية والحنابلة ، ويُعطى لبيت المال عند الشافعية والمالكية ، وعند الإمامية تحوز المال كله .
١١ ـ إذا كان معها أخت لأبوين وأخت لأب ، فللأُم الثلث ، وللأخت لأبوين النصف ، وللأخت لأب فقط السدس تكملة الثلثين ، أي ليصبح سدسها ونصف أختها ثلثين ، وعند الإمامية المال كله للأُم .
[١] كشف الحقائق شرح كنز الدقائق ج٢ ، والإقناع في حلّ ألفاظ أبي شجاع ج٢ باب الفرائض .