الفقه على المذاهب الخمسة - مغنية، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٢٢٤ - مخطورات الإحرام
جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) . ومعنى الرفث : الجماع ، وتقدم الحديث عنه . ومعنى الفسوق : الكذب ، وقيل : السباب ، وقيل : المعاصي . ومهما يكن ، فهو محرّم على الحاج وغير الحاج ، ولكنّه يتأكد في حقه أكثر مِن سواه . ومعنى الجدال : المجادلة . وروى الإمامية عن الإمام الصادق : إنّه قولُ الرجل لغيره : ( لا والله وبلى والله ) كذا . وهذا أدنى مراتب الجدال .
وقال الإمامية : إذا كذب مرة فعليه شاة ، ومرتين فبقرة ، وثلاثاً فبدنة . وإذا حلف صادقاً فلا شيء عليه إلاّ إذا تكرر الحلف ثلاث مرات فعليه شاة .
الحجامة
اتفقوا على جواز الحجامة للضرورة ، وأجازها الأربعة لغير ضرورة إذا لَم تستدعِ إزالة الشعر .
واختلف فقهاء الإمامية فيما بينهم ، فمنهم مَن أجازها ، ومنهم مَن منعها . ( التذكرة ، والفقه على المذاهب الأربعة ) .
القمل
جاء في كتاب ( اللمعة ) للإمامية : لا يجوز للمُحرِم قتل هوام الجسد ، كالقمل والقراد ، ويجوز نقله . وقال السيد الحكيم في المنسك : يجوز قتل البق والبرغوث ؛ ليدفعه عن نفسه . أمّا نحن فلا نشك أبداً في جواز إزالة كل مؤذٍ ، وإن توقّف على القتل جاز .
ومِن الطريف ما نُقل عن ابن عباس أنّه سئل عن مُحرِم رأى قملة على جسده فألقى بها على الأرض ، ثُمّ خشي أن يكون ذلك غير جائز ، فطلبها ليردها إلى مكانها ، فلم يجدها ؟
فقال ابن عباس : تلك ضالة لا تبتغى . وجاء في كتاب ( المغني ) : ولا يتفلى