الفقه على المذاهب الخمسة - مغنية، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٢٦٩ - الهدي
مِن الأفعال التي تقبل النيابة ، على أن ينوي الوكيل النيابة في الذبح عن الأصيل ، والأفضل أن ينويا معاً .
وقال الإمامية : يستحب أن يضع الحاج يده مع يد الذابح ، أو يحضر حال الذبح .
وجاء في كتاب ( مناهج اليقين ) للشيخ عبد الله المامقاني مِن الإمامية : ( إذا غلط الوكيل في اسم الأصيل ، أو نسي اسمه لَم يضر ذلك ؛ لأنّ العمدة على القصد ) . وهو جيد ، فقد جاء عن الإمام أنّ وكيلاً في الزواج أخطأ باسم الجارية ، فسمّى غيرها . فقال الإمام : ( لا بأس ) .
القانع والمعتر
جاء في القرآن الكريم الآية ٣٦ مِن سورة الحج : ( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) . قال الإمام الصادق : ( القانع : هو الذي يرضى بما تعطيه ، ولا يسخط ، ولا يكلح ، ولا يلوي شدقه غضباً . والمعتر : هو الذي يمر بك لتعطيه ، أي يعترض لك ) .
عوض البدنة
مَن وجبت عليه بدنة في كفارة أو نذر ولَم يجدها كان عليه سبع شيات يذبحها على الترتيب ، وإن لَم يتمكن صام ثمانية عشر يوماً . ( التذكرة ) .
التقليد والإشعار
التقليد : أن يجعل في عنق الهدي نعلاً وما أشبهه . والإشعار : أن يشق صفحة السنام الأيمن للإبل أو البقر حتى يدميها ، ويلطخها بالدم .