الفقه على المذاهب الخمسة - مغنية، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٥٥٣ - ميراث الإخوة والأخوات
أخذ الثلث ؛ لأنّه إن اعتُبر أخاً معهم كان له الربع . ( المغني ج٦ ص٢١٨ ) .
وقال الإمامية : إنّ الأجداد والجدات والإخوة والأخوات يشتركون في الميراث ومرتبتهم واحدة ، فإذا اجتمعوا واتحدوا في النسبة إلى الميت ، فكانوا جميعاً لأب أخذ الجد مثل الأخ ، وأخذت الجدة مثل الأخت ، واقتسموا المال للذكر مثل حظ الأُنثيين .
وإذا اجتمعوا وكانوا جميعاً لأُم اقتسموا للأنثى مثل الذكر .
وإذا اجتمعوا واختلفوا في النسبة إلى الميت ، فكان الجد والجدة لأُم ، والإخوة والأخوات لأبوين أو لأب ، أخذ الجد أو الجدة أو هما معاً الثلث ، وأخذ الإخوة والأخوات الثلثين .
وإذا كان الأجداد لأب ، أو الإخوة لأُم ، فللأخ المنفرد أو الأخت المنفردة السدس ، وإذا تعدد الإخوة لأُم أخذوا الثلث واقتسموا بالسوية ذكوراً وإناثاً ، والباقي للجد أو الجدة معاً اقتسما للذكر مثل الأُنثيين .
وأولاد الإخوة والأخوات من أيّة جهة وإن نزلوا ، يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأجداد والجدات من أيّة جهة ، ويرث كل واحد منهم نصيب مَن يتقرب به .