الفقه على المذاهب الخمسة - مغنية، الشيخ محمد جواد - الصفحة ١٧٩ - أصناف المستحقين للزكاة
الدفع إلى الجد والجدة ، وبني البنين ؛ لأنّ نفقتهم غير واجبة عندهم .
واتفقوا أيضاً على أنّه يجوز دفع الزكاة للإخوة والأعمام والأخوال .
وإنّما لا يجوز دفع الزكاة للأب والأولاد إذا دُفعت لهما مِن سهم الفقراء والمساكين ، أمّا لو كانا مِن غير هذين فإنّه يجوز لهما الأخذ ، كما لو كان الأب أو الإبن غازياً في سبيل ال له، أو مِن المؤلّفة قلوبهم ، أو غارماً في حل وإصلاح ذات البين ، أو عاملاً على جباية الزكاة ؛ لأنّ هؤلاء يأخذون مع الغنى والفقر . ( تذكرة العلاّمة ج١ باب الزكاة ) .
ومهما يكن ، فإنّ القريب الذي لا تجب نفقته على المزكّي أولى ، وصرف الزكاة له أفضل .
واختلفوا في نقل الزكاة مِن بلد إلى بلد . فقال الحنفية والإمامية : أهل بلده أولى وأفضل إلاّ لحاجة ماسة تستدعي أولية النقل .
وقال الشافعية والمالكية : لا يجوز النقل مِن بلد إلى بلد .
وقال الحنابلة : يجوز النقل إلى بلد لا تُقصر فيه الصلاة ، ويُحرم نقل الزكاة إلى مسافة القصر .
العاملون
٣ ـ العاملون عليها : هم السعاة في جباية الصدقات ، بالاتفاق .
المؤلّفة قلوبهم
٤ ـ المؤلّفة قلوبهم : هم الذين يستمالون بشيء مِن الصدقات لمصلحة الإسلام ، وقد اختلفوا هل حكمهم باقٍ أو منسوخ ؟ وعلى تقدير عدم النسخ فهل التأليف مختص بغير المسلم ، أو هو له ولضعيف الإيمان مِن المسلمين ؟