الفقه على المذاهب الخمسة - مغنية، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٥٣٣ - ميراث الاب
ميراث الاب
لميراث الأب حالات :
١ ـ اتفقوا على أنّ الأب إذا انفرد عن الأُم والأولاد وأولادهم ، وعن الجدات وأحد الزوجين حاز المال كله ، ولكن يحوزه بالقرابة عند الإمامية ، وبالتعصيب عند السنّة ، أي أنّ الخلاف بينهم في تسمية السبب الموجب للإرث لا في أصل الإرث ومقدار الميراث .
٢ ـ إذا كان معه أحد الزوجين أخذ نصيبه الأعلى ، والباقي للأب بالاتفاق .
٣ ـ إذا كان معه ابن أو بنون أو بنون وبنات ، أو ابن ابن وإن نزل ، يأخذ الأب السدس ، والباقي للآخر أو للآخرين بالاتفاق .
٤ ـ إذا كان معه بنت واحدة ، فله السدس بالفرض ولها النصف كذلك ، ويبقى الثلث يُردّ عليه بالتعصيب عند أهل السنّة ، فيكون النصف لها فرضاً والنصف الآخر فرضاً ورداً . والأب يحجب الأجداد والإخوة والأخوات من سائر الجهات ، لأبوين كانوا أم لأب أو لأُم .
وقال الإمامية : يُردّ الباقي على الأب والبنت معاً لا على الأب فقط ،