الفقه على المذاهب الخمسة - مغنية، الشيخ محمد جواد - الصفحة ١٨٠ - أصناف المستحقين للزكاة
قال الحنفية : شُرّع هذا الحكم في بداية الإسلام ؛ لضعف المسلمين ، أمّا الآن وقد أصبح الإسلام قوياً فذهب الحكم بذهاب سببه . وأطالت بقية المذاهب الشرح في تعداد أقسام المؤلّفة ، ويمكن إرجاعها جميعاً إلى شيء واحد ، وهو أنّ الحكم باقٍ لَم يُنسخ ، وأنّ سهم المؤلّفة يُعطى للمسلم وغيره على شريطة أن يعود العطاء بالخير والمصلحة على الإسلام والمسلمين ، وقد أعطى رسول الله ( صلّى الله عليه وسلّم ) صفوان بن أُمية ، وهو مشرك ، كما أعطى أبا سفيان وأمثاله بَعد أن اظهروا الإسلام خشية مِن شرهم وكيدهم للدين والمسلمين .
الرقاب
٥ ـ في الرقاب : وهو أن يُشترى الرقيق مِن الزكاة ويُعتق ، وفيه دلالة واضحة على أنّ الإسلام قد أوجد سبلاً شتى للقضاء على فكرة الرقيق ، ومهما يكن ، فلم يبقَ في عصرنا موضوع لهذا الحكم .
الغارمون
٦ ـ الغارمون : هم المدينون في غير معصية ، ويُعطون مِن الزكاة لوفاء ديونهم ، بالاتفاق .
سبيل الله
٧ ـ سبيل الله ، قال الأربعة المراد منه : الغزاة المتطوعون في الحرب دفاعاً عن الإسلام .
وقال الإمامية : سبيل الله عامّ للغزاة وعمارة المسجد والمستشفيات والمدارس وجميع المصالح العامة .