الفقه على المذاهب الخمسة - مغنية، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٢٧٩ - صورة الحج
اليوم العاشر [١] .
ويدعو الحاج بعرفة ، ويلح في الدعاء ـ استحباباً ـ .
ثمّ يتجه إلى المزدلفة يصلّي فيها صلاة المغرب والعشاء ليلة العيد جامعاً بينهما ـ استحباباً ـ بالاتفاق .
ويجب عليه المبيت في هذه الليلة بالمزدلفة عند الحنفية والشافعية والحنابلة . ولا يجب عند الإمامية والمالكية ، ولكنّه الأفضل .
وفيها يجب الوقوف بالمشعر الحرام بَعد طلوع الفجر عند الإمامية والحنفية ، ومستحب عند غيرهم .
ومِن المزدلفة يأخذ الحاج سبعين حصاة ـ استحباباً ـ ليرميها بمنى .
ثمّ يتجه إلى منى قَبل طلوع الشمس مِن يوم العيد فيرمي جمرة العقبة ، متمتعاً كان أو قارناً أو مفرِداً ، ويرميها بين طلوع الشمس وغيابها ، ويكبّر ويسبّح عند الرمي ـ استحباباً ـ .
ثمّ يذبح إن كان متمتعاً غير مكي بالاتفاق ، ولا يجب على المفرِد بالاتفاق ، ولكن يستحب . أمّا القارن فيجب عليه الذبح عند الأربعة ، ولا يجب عليه عند الإمامية إلاّ إذا صحب معه الأضحية وقت الإحرام ، وإذا تمتع المكي وجب عليه الذبح عند الإمامية ، ولا يجب عند بقية المذاهب .
ثمّ يحلق أو يقصر ـ متمتعاً كان أو قارناً أو مفرِداً ـ ويحلّ له بالحلق أو التقصير ما حرُم عليه إلاّ النساء عند الحنابلة والشافعية والحنفية ، وإلاّ النساء والطيب عند الإمامية والمالكية .
ثمّ يعود إلى مكة في نفس اليوم ـ أي يوم العيد ـ فيطوف طواف الزيارة ،
[١] يجب الوقوف بعرفة في جميع الوقت المحدد عند الإمامية ، وتكفي ولو لحظة منه عند غيرهم . وأجتمعت المذاهب على استحباب الجمع بين الصلاتين ؛ لأنّ النبي ( ص ) جمع بعرفة .