الفقه على المذاهب الخمسة - مغنية، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٢٥٧ - في منى
في منى
اتفقوا قولاً واحداً على أنّ المناسك التي تلي الوقوف بالمشعر الحرام هي مناسك منى . ويخرج مِن المزدلفة بَعد طلوع الشمس ، وإذا خرج منها قَبل طلوع الشمس وتجاوز حدودها وجبت عليه كفارة شاة على قول الخوئي .
ولمنى مناسك شتى تستمر مِن يوم النحر ـ وهو يوم العيد ـ إلى صبيحة اليوم الثالث عشر ، أو مساء الثاني عشر . وفي منى تنتهي واجبات الحج . وتُسمّى الأيام الثلاثة التي تلي يوم العيد أيام التشريق ، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر [١] . ويجب يوم العيد في منى ثلاثة مناسك : ( ١ ) رمي جمرة العقبة ( ٢ ) الذبح ( ٣ ) الحلق أو التقصير .
وبَعد أن اتفقوا على أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وسلّم ) رمى أوّلاً ، ثُمّ نحر ، ثُمّ حلق ، اختلفوا : هل هذا الترتيب واجب بحيث لا يجوز تقديم ما أخّر الرسول ولا تأخير ما قدّم ، أو أنّه سنّة يجوز تركها ؟
[١] اختلفوا في أيام التشريق : هل هي ثلاثة ، أو يومان ؟ أمّا سبب تسميتها بذلك فلأنّهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي ، أي يقددونها ويبرزونها للشمس .