الفقه على المذاهب الخمسة - مغنية، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٣٢٣ - الولاية
وقال الحنفية والإمامية والشافعية : لا يصحّ عقد الزواج مِن السفيه إلاّ بإذن وليه .
وقال المالكية والحنابلة : يصحّ ولا يشترط إذن الولي . ( تذكرة العلاّمة ج٢ ، والمغني ج٤ باب الحجر ) .
ترتيب الأولياء :
قال الحنفية : الولاية أوّلاً لابن المراة إن كان لها ابن ولو مِن الزنا ، ثُمّ ابن ابنه ، ثُمّ الأب ، ثُمّ الجد للأب ، ثُمّ الأخ الشقيق ، ثُمّ الأخ للأب ، ثُمّ ابن الأخ الشقيق ، ثُمّ ابن الأخ لأب ، ثُمّ العم ، ثُمّ ابن العم... الخ . ويتبين مِن هذا أنّ وصي الأب لا ولاية له على الزواج ، حتى ولو أوصى به صراحة .
وقال المالكية : الولي هو الأب ، ووصي الأب ، ثُمّ الابن ولو مِن الزنا إن كان للمرأة ابن ، ثُمّ الأخ ، ثُمّ ابن الأخ ، ثُمّ الجد ، ثُمّ العم... الخ ، ثم تنتقل الولاية الى الحاكم .
وقال الشافعية : الأب ، ثُمّ الجد لأب ، ثُمّ الأخ الشقيق ، ثُمّ الأخ لأب ، ثُمّ ابن الأخ ، ثُمّ العم ، ثُمّ ابن العم... الخ ، إلى أن تنتقل الولاية إلى الحاكم .
وقال الحنابلة : الأب ووصي الأب ، ثُمّ الأقرب فالأقرب مِن العصبيات كالإرث ، ثُمّ الحاكم .
وقال الإمامية : لا ولاية إلاّ للأب ، والجد للأب ، والحاكم في بعض الحالات ، فكل مِن الأب والجد يستقل بولاية العقد على الصغير والصغيرة ، وعلى مَن بلغ مجنوناً أو سفيهاً ، أي اتصل الجنون أو السفه بالصغر ، ولو بلغا راشدين عاقلين ثُمّ طرأ عليهما الجنون أو السفه لَم