الفقه على المذاهب الخمسة - مغنية، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٤٤٠ - العدة
أحكام العدة :
نقلنا في باب النفقة على أنّ المعتد من طلاق رجعي تستحق النفقة ، ونقلنا أيضاً الاختلاف في المعتدة من طلاق بائن . ونتكلم هنا في مسائل :
التوارث بين المطلِّق والمطلَّقة :
اتفقوا على أنّ الرجل إذا طلّق امرأته رجعياً لم يسقط التوارث بينهما ما دامت في العدة ، سواء أكان الطلاق في مرض الموت أو في حال الصحة ، ويسقط التوارث بانقضاء العدة . واتفقوا أيضاً على عدم التوارث إن طلّقها طلاقاً بائناً في حال الصحة .
طلاق المريض :
واختلفوا فيما إذا طلّقها بائناً ، ثمّ مات في مرضه الذي مات فيه ، فقال الحنفية : ترثه هي ما دامت في العدة ، بشرط أن يعتبر الزوج فاراً من ميراثها ، وأن لا يكون الطلاق برضاها ، ومع انتفاء أحد هذين الشرطين لا تستحق الميراث .
وقال الحنابلة : ترثه ما لم تتزوج ، وإن خرجت من العدة وطالت المدة .
وقال المالكية : ترثه وإن تزوجت .
ونقل عن الشافعي أقوال ثلاثة ، أحدها : إنّها لا ترث ، حتى ولو مات وهي في العدة ، تماماً كالمطلّقة بائناً في الصحة .