الفقه على المذاهب الخمسة - مغنية، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٢٠١ - العُمرة
١ ـ إنّ طواف النساء ـ يأتي معناه ـ واجب في العمرة المفردة ، ولا يجب في عمرة التمتع . وقال بعضهم : لا يُشرع فيها .
٢ ـ إنّ وقت عمرة التمتع يبتدئ مِن أوّل شوال إلى اليوم التاسع مِن ذي الحجة ، أمّا العمرة المفردة فوقتها طوال أيام السنة .
٣ ـ إنّ المعتمِر بعمرة التمتع يحلّ بالتقصير فقط ، أمّا المعتمِر بعمرة مفردة فهو مخير بين التقصير والحلق ، ويأتي التوضيح .
٤ ـ إنّ عمرة التمتع والحج يقعان في سنة واحدة ، وليس كذلك في العمرة المفردة .
وفي كتاب ( الدين والحج على المذاهب الأربعة ) لكرارة : أنّ المالكية والشافعية قالوا : إنّ المعتمِر بعمرة مفردة يحلّ له كل شيء ، حتى النساء إذا حلق أو قصّر ، سواء أساق الهدي أم لا . أمّا الحنابلة والحنفية فإن المعتمِر يحلّ بالحلق أو التقصير إذا لّم يسق الهدي ، وإلاّ بقي على إحرامه إلى أن يتحلل مِن الحج والعمرة معاً يوم النحر .
شروطها
ذكرنا فيما تقدّم شروط الحج ، وهي بالذات شروط العمرة .
حكمها
قال الحنفية والمالكية : العمرة سنّة مؤكدة ، وليست فرضاً .
وقال الشافعية والحنابلة وكثير مِن الإمامية : بل هي فرض على مَن استطاع إليها سبيلاً ؛ لقوله تعإلى : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) ( ١٩٦ البقرة ) . وتقع مستحبة لغير المستطيع . ( فقه السنّة ج٥ ، والفقه على المذاهب الأربعة ،