الفقه على المذاهب الخمسة - مغنية، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٢٨٠ - صورة الحج
ويصلّي ركعتيه ـ متمتعاً كان أو قارناً أو مفرِداً ـ ويحلّ له كل شيء ، حتى النساء عند الأربعة .
ثمّ يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً بالاتفاق ، وإن كان مفرِداً أو قارناً وجب عليه السعي بَعد طواف الزيارة عند الإمامية على كل حال ، وعند غيرهم لا يجب عليه السعي إذا كان قد سعى بَعد طواف القدوم ، وإلاّ وجب .
وعند الإمامية يجب أن يطوف طوافاً آخر بَعد السعي ـ متمتعاً كان أو قارناً أو مفرِداً ـ وهذا هو طواف النساء ، ولا تحلّ إلاّ به عندهم .
ثمّ يعود الحاج إلى منى في نفس اليوم العاشر ، وينام فيها ليلة الحادي عشر ، ويرمي الجمار الثلاث عند زوال الشمس إلى غروبها مِن يوم الحادي عشر بالاتفاق . وأجاز الإمامية الرمي بَعد طلوع الشمس وقبل الزوال .
ثمّ يفعل في اليوم الثاني عشر ما فعل بالأمس .
وله أن يترك منى قَبل غروب هذا اليوم بالاتفاق ، وإن دخل الغروب وهو فيها وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر ، ورمي الجمار الثلاث في هذا اليوم .
وبَعد الرمي يعود إلى مكة قَبل الزوال أو بعده إن شاء .
وإذا دخل مكة طاف طواف الوداع ـ استحباباً ـ عند الإمامية والمالكية ، ووجوباً على غير المقيم بمكة عند غيرهم .
وبهذا تُختم أعمال الحج . وصلّى الله على محمد وآله .