الفقه على المذاهب الخمسة - مغنية، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٤٨٧ - الوصاية
الإيصاء بالزواج :
اختلفوا : هل لمن له الولاية في الزواج أن يوصي به ، فيقول للوصي : أقمتكَ وصياً على زواج ابنتي فلانة أو ابني فلاناً ؟ قال مالك : يجوز ذلك . وقال أحمد : إن نص الأب على زوج معيّن صحّت الوصاية بالزواج ، وإلاّ فلا .
ونقل الشيخ أبو زهرة في كتاب الأحوال الشخصية باب الولاية عن جمهور الفقهاء أنّ الإيصاء بالزواج لا يجوز ، وبه قال الإمامية .
إقرار الوصي :
إذا أقر الوصي بدين أو عين على الميت ، فلا ينفذ إقراره بحق الصغير ، ولا بحق غيره من الورثة ؛ لأنّه إقرار بحق الغير ، وعند الخصومة يُعتبر الوصي شاهداً يُشترط فيه ما يُشترط في الشاهد ، إذا لم يكن هو أحد طرفي الدعوى .
وإذا شهد الوصي للأطفال أو للميت لا تُقبل شهادته ؛ لأنّه يثبت لنفسه التصرف فيما يشهد به .
ضمان الوصي :
إذا تلف شيء في يد الوصي فلا ضمان عليه إلاّ مع التعدي والتقصير .
إذا كبر الصغير وادّعى الخيانة على الوصي أو التقصير ، فالبينة على الصغير واليمين على الوصي ؛ لأنّ الوصي أمين ، وفي الحديث : ( ليس على الأمين إلاّ اليمين ) .
ولكل إنسان أن يُقيم الدعوى على الوصي بأنّه خائن أو مقصّر ، على