الفقه على المذاهب الخمسة - مغنية، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٣٤٨ - المهر
هؤلاء السيد أبو الحسن الأصفهاني في كتاب الوسيلة ، والشيخ أحمد كاشف الغطاء في سفينة النجاة .
جناية الزوجة على الزوج :
قال الشافعية والمالكية والحنابلة : إنّ الزوجة إذا قتلت زوجها قبل الدخول سقط مهرها كله .
وقال الحنفية والإمامية : لا يسقط حقها في المهر ، وإن كان يسقط في الارث .
الخلوة :
قال الشافعية وأكثر الإمامية : لا تأثير لخلوة الزوج بزوجته بالنسبة إلى المهر ، ولا إلى غيره ، والمعوّل على الدخول الحقيقي .
وقال الحنفية والحنابلة : إنّ الخلوة الصحيحة تؤكد المهر ، وتثبت النسب ، وتوجب العدة في الطلاق ولو لم يحصل في الاجتماع دخول حقيقي . وزاد الحنابلة على الحنفية حيث ذهبوا أنّ النظر بشهوة اللمس أو التقبيل بدون خلوة يؤكد المهر ، كالدخول . ومعنى الخلوة الصحيحة : أن يجتمع الزوجان في مكان يأمنان فيه اطلاع الغير ، ولم يكن أي مانع في أحدهما من المقاربة .
وقال المالكية : إذا خلا الزوج بها وطالت مدة الخلوة ، استقر عليه المهر وإن لم يدخل ، وحدد بعضهم طول المدة بسنة كاملة . ( الأحوال الشخصية ـ أبو زهرة ، ورحمة الأمّة للدمشقي ) .
نصف المهر :
اتفقوا على أنّ العقد إذا جرى مع ذكر المهر ، ثم طلق الزوج قبل