الفقه على المذاهب الخمسة - مغنية، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٣٣٨ - خيار الشرط
وهنا مسائل :
١ ـ إذا تبين لأحد الزوجين بعد العقد أنّ في صاحبه نقصاً ، وادعى أنّ العقد جرى على انتفاء النقص بأحد الطرق الثلاث ، وأنكر الآخر ، كلّف الأوّل بالإثبات ، فإن أثبت يقرر القاضي له حق الفسخ ، ومع عجزه عن الإثبات يحلف المنكِر ، ويرد القاضي الدعوى .
٢ ـ إذا تزوج امرأة على أنّها بكر بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة ، فوجدها ثيباً فلا يحق له الفسخ إلاّ إذا ثبت أنّ الثيبوبة كانت متقدمة على العقد ، ويثبت سبقها على العقد بإقرار الزوجة أو بالبينة أو بقرائن الأحوال المفيدة للعلم ، كما لو دخل بها بعد العقد بمدة لا يحتمل تجدد الثيبوبة فيها .
وإذا اشتبه الحال ، ولم نعلم بطريق من الطرق : هل كانت متقدمة على العقد أو متأخرة عنه ؟ فلا يثبت الخيار للزوج ؛ لأصالة عدم تقدم الثيبوبة ، ولا مكان تجددها بسبب خفي ، كالركوب والنزوة . ( المسالك للشهيد الثاني ج٢ باب الزواج من فقه الإمامية ) .
٣ ـ قال السيد أبو الحسن الأصفهاني في كتاب الوسيلة باب الزواج من فقه الإمامية : لو تزوج رجل فتاة ولم تكن البكارة قد ذُكرت في مقدمات الزواج ، ولم يقع العقد مبنياً عليها ، ولم تكن شرطاً ولا وصفاً في متن العقد ، وإنّما تزوجها باعتقاد أنّها بكر ؛ لأنّها لم تتزوج أحداً غيره من قَبل ، وبعد العقد ثبت أنّها كانت ثيباً قبل العقد ، فليس للزوج أن يفسخ الزواج ، كما هي الحال لو أُخذت البكارة بأحد الطرق الثلاث ، بل له أن ينقص من مهرها شيئاً ، وهو نسبة التفاوت بين مهر مثلها بكراً ومهر مثلها ثيباً ، فإذا كان المهر المسمّى مئة ، وكان مهر مثلها بكراً ثمانين وثيباً ستين ، ينقص من المئة الربع ٢٥ ويبقى ٧٥ .
وعلى هذا ، فللبكارة عند السيد المذكور أربع حالات :