الفقه على المذاهب الخمسة - مغنية، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٤١٨ - الطلاق رجعي وبائن
الطلاق رجعي وبائن
ينقسم الطلاق إلى رجعي وبائن ، واتفقوا على أنّ الطلاق الرجعي هو الذي يملك فيه الزوج الرجوع إلى المطلّقة ما دامت في العدة ، سواء أرضيت أم لم ترضَ ، ومن شرطه أن تكون المرأة مدخولاً بها ؛ لأنّ المطلّقة قبل الدخول لا عدة لها ؛ لقوله تعالى في الآية ٤٩ من سورة الأحزاب : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ) . ومن شرط الطلاق الرجعي أيضاً أن لا يكون على بذل مال ، وأن لا يكون مكمّلاً للثلاث .
والمطلَّقة الرجعية بحكم الزوجة ، وللمطلّق كل حقوق الزوج فيحصل التوارث بين الزوجين لو مات أحدهما قبل انتهاء العدة ، ولا يحلّ المهر المؤجل لأقرب الأجلين إلاّ بعد مضي العدة دون أن يرجعها المطلّق إلى عصمته ، وبالجملة فالطلاق الرجعي لا يحدث شيئاً سوى عدّهِ من الطلقات الثلاث .
أمّا الطلاق البائن فلا يملك فيه المطلّق الرجوع إلى المطلّقة ، وهو يشمل عدداً من المطلّقات :