الفقه على المذاهب الخمسة - مغنية، الشيخ محمد جواد - الصفحة ١٧١ - شروط الزكاة في الماشية
واللاحق مِن جميع النصب شيء ـ مثلاً: الخمس فيها شاة، والتسع فيها شاة، والعشر فيها شاتان والـ ١٤ فيها شاتان، وهكذا.
نصاب البقر
يؤخذ مِن البقر مِن كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، ومِن كل أربعين مسنة ، ومِن الستين تبيعان ، ومِن السبعين مسنة وتبيع ، ومِن الثمانين مسنتان ، ومِن التسعين ثلاث تبيعات ، ومِن المئة مسنة وتبيعان ، ومِن المئة والعشرة مسنتان وتبيع ، ومِن المئة والعشرين ثلاث مسنات أو أربع تبيعات ، وهكذا ، وليس بين الفريضتين شيء ، ونصاب البقر على هذا النحو متفق عليه عند الجميع [١] . والتبيع مِن البقر هو الذي يستكمل سنة ويدخل في الثانية ، والمسنة هي التي تدخل في الثالثة . وقال المالكية : التبيع هو ما أوفى سنتين ودخل في الثالثة ، والمسنة ما أوفت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة .
نصاب الغنم
يؤخذ مِن الغنم مِن كل أربعين شاة ، ومِن المئة والإحدى والعشرين شاتان ، ومِن المئتين والواحدة ثلاث شياه ، باتفاق الجميع .
وقال الإمامية : إذا بلغت ثلاثمئة وواحدة ففيها أربع شياه ، حتى تبلغ أربعمائة فصاعداً ففي كل مئة شاة .
وقال الأربعة : الثلاثمئة والواحدة كالمئتين والواحدة فيها ثلاث شياه ، إلى الأربعمئة ففيها أربع شياه ، وما زاد ففي كل مئة شاة .
[١] قال الحنفية : ما بين الفريضتين عفو إلاّ ما زاد على الأربعين إلى الستين فإنّه تجب الزكاة في الزيادة ، ففي الواحدة الزائدة على الأربعين ربع عشر مسنة ، وفي الإثنتين نصف عشر مسنة . ( الفقه على المذاهب الأربعة باب الزكاة ) .