الفقه على المذاهب الخمسة - مغنية، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٥٤٩ - ميراث الإخوة والأخوات
يُردّ عليهن على قدر سهامهن ، وتكون الفريضة من خمسة : ثلاثة أخماس للأخت لأبوين وخمس منها للأخت لأب ، وخمس للأخت لأم .
وقال الإمامية : للأخت لأبوين النصف ، وللأخت من الأُم السدس ، ولا شيء للأخت من الأب ؛ لأنّها تسقط بالأخت لأبوين ، والباقي يُردّ على الأخت لأبوين [١] وحدها ، وتكون الفريضة من ستة : خمسة منها للأخت من الأبوين ، وسهم واحد للأخت من الأُم .
أولاد الإخوة والأخوات :
قال الأربعة : إنّ الأخ لأب يُحجَب عن الميراث بين الأخ لأبوين ، وإنّ بني الأخ لأبوين يحجبون أبناء الأخ لأب ، أمّا أولاد الأخوات من أيّة جهة كنّ ، وأولاد الإخوة لأُم ، وبنات الإخوة لأبوين أو لأب ـ أمّا هؤلاء جميعاً ـ فهم من فئة ذوي الأرحام لا يرثون شيئاً مع وجود الأعمام لأبوين أو لأب ، ولا مع أولادهم . وإذا فُقِد الأعمام لأبوين أو لأب وأولادهم استحقوا الإرث عند الحنفية والحنابلة ، ولا يستحقونه عند الشافعية والمالكية ، فيُحرَمون من الميراث كليّة ، وتُعطى
[١] الإمامية لا يردّون على ولد الأُم إذا اجتمعوا مع ولد الأبوين أو الأب ، ويردّون على ولد الأبوين أو الأب فقط .