الفقه على المذاهب الخمسة - مغنية، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٥٥٠ - ميراث الإخوة والأخوات
التركة لبيت المال [١] . ( البداية والنهاية ج٢ ص ٣٤٥ ، والمغني ج٦ ص٢٢٩ ) .
وقال الإمامية : إنّ أولاد الإخوة والأخوات من أيّة جهة كانوا لا يرثون مع وجود واحد من الإخوة أو الأخوات من أيّة جهة كان ، ومتى فُقِد الإخوة والأخوات جميعاً قام أولادهم مقامهم ، ويأخذ كلٌ نصيب مَن يتقرب به ، فالسدس لابن الأخ أو الأخت من الأُم ، والثلث لأولاد الإخوة من الأُم إذا كان الإخوة متعددين ، والباقي لأولاد الأخ من الأبوين أو الأب ، ويسقط من أولاد الإخوة المتقرب بالأب خاصة بوجود المتقرب بالأبوين ، فابن الأخ من الأب لا يرث مع ابن الأخ من الأبوين ، ويقتسم أولاد الإخوة والأخوات من الأُم بالسوية كآبائهم ، ويقتسم أولاد الإخوة والأخوات من الأب بالتفاوت للذكر مثل حظ الأُنثيين كآبائهم ، والأعلى من أولاد الإخوة يحجب الأسفل ، فابن ابن الأخ يسقط بوجود بنت الأخت ؛ لقاعدة الأقرب بالأقرب ، وأولاد الإخوة يشاركون الأجداد كآبائهم عند عدمهم ، فابن الأخ أو الأخت يرث مع الجد لأب ، كما يرث أبو الجد مع الأخ اذا فُقِد الجد .
الجد لأُم :
قال أهل السنّة : إنّ الجد لأُم من فئة ذوي الأرحام الذين لا يرثون مع ذي فرض أو عصبة ، وعليه فلا يرث الجد لأُم مع الجد لأب ، ولا مع الإخوة والأخوات ولا مع أبناء الإخوة لأبوين أو لأب ، ولا مع العمومة كذلك ولا مع أبنائهم ، فإن فُقِدوا جميعاً ولم يوجد
[١] وعلى أساس أنّ أبناء الأخ لأبوين أو لأب عصبة ، وبناته من ذوي أرحام ، اتفق الأربعة على أنّ الميت إذ ترك ابن أخ لأبوين أو لأب ، وكان معه أخت لأُمه وأبيه اختص هو بالإرث دونها .