الفقه على المذاهب الخمسة - مغنية، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٥٤٠ - ميراث الأُم
ثلث الباقي عن سهم أحد الزوجين ، لا ثلث أصل المال ؛ وعللوا ذلك ـ كما في المغني ـ بأنّه لو أخذت ثلث الأصل لزاد سهمها على سهم الأب . وقال الشيخ أبو زهرة في ( ميراث الجعفرية ) : ( إنّ أخذَ الأب نصف نصيب الأُم بعيدٌ عن مرمى الآية ) ، يريد بذلك أنّه بناء على أنّ للأُم ثلث الأصل لا ثلث الباقي يكون لها ٨ من ٢٤ ، وللزوج ١٢ ، وللأب ٤ ، وهو نصف سهم الأُم ، وبعيد أن تريده الآية ، أمّا إذا أخذت الأُم ثلث الباقي فيكون لها ٤ من ٢٤ ، وللأب ٨ من٢٤ وهو ضعف سهم الأُم ، وهذا قريب وممكن أن تريده الآية .
وقال صاحب كشف الحقائق : إذا كان مكان الأب جد فإنّ الجد لا يردّها إلى ثلث الباقي ، بل تأخذ الأُم ثلث الأصل ، وعلى هذا تنحصر هذه المسألة في خصوص ما لو كان مع الأُم أب وأحد الزوجين فقط ، ولا تشمل غيرها من المسائل .
وقال الإمامية : إنّ للأُم ثلث الأصل لا ثلث الباقي ، سواء أكان معها أحد الزوجين أم لم يكن ، لأنّ الآية الكريمة ( فَِلأَمِّهِ الثُّلُثُ ) تدلّ بظاهرها على ثلث جميع ما ترك الميت ، ولم تقيِّد ذلك بعدم وجود أحد الزوجين ، والأحكام الشرعية لا تصاب بالعقول ، ولا تُبنى على مجرد الاستبعاد .