الفقه على المذاهب الخمسة - مغنية، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٢٦٤ - الهدي
ثلاثة فقط : يوم العيد ، والحادي عشر ، والثاني عشر .
وقال المالكية والحنابلة والحنفية : إنّ أيامها ثلاثة في منى وغير منى .
ومهما يكن ، فإنّ أفضل أوقاتها يوم الأضحى بَعد طلوع الشمس ، ومضي ما يتسع لصلاة العيد والخطبتين . ( التذكرة ) .
والدماء الواجبة بنص القرآن الكريم أربعة : ( ١ ) دم التمتع ، قال تعالى : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ ) . ( ٢ ) دم الحلق ، وهو مخير ، قال عزّ مِن قائل : ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) . ( ٣ ) هدي الجزاء ، قال سبحانه : ( فمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ ) . ( ٤ ) وهدي الحصار ، قال عزّ شأنه : ( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ ) . ( التذكرة ) .
ويضاف إلى هذه الأربعة ما وجب بالعهد ، أو النذر ، أو اليمين . ونتحدث في الفقرة التالية عن الهدي ، كجزء مِن أعمال الحج ومنسك مِن مناسكه .
مَن يجب عليه الهدي ؟
لا يجب الهدي على مَن اعتمر بعمرة مفردة ، ولا على الحاج المفرِد بالاتفاق ، وأيضاً اتفقوا قولاً واحداً على وجوب الهدي على المتمتع غير المكّي . وقال الأربعة : يجب على القارن أيضاً .
وقال الإمامية : لا يجب الهدي على القارن إلاّ بنذر، أو بسياق الهدي معه مِن الإحرام .
واختلفوا في المكي إذا تمتع : هل عليه دم أو لا ؟ قال الأربعة : لا يجب عليه الهدي ، فقد جاء في كتاب ( المغني ) : ( لا خلاف بين أهل العلم أنّ دم