الفقه على المذاهب الخمسة - مغنية، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٥٠٨ - توزيع التركة
لأب مع عدم وجود الأب ، و( للجدة ) تماماً كالأُم ، وإنّما ترث الجدة ذلك إذا كانت أُم الأُم أو أُم الأب أو أُم أب الأب ، فإذا كانت أُم أب الأُم فإنّها لا ترث ، وإذا اجتمع جدتان متحاذيتان كأُم الأُم وأُم الأب فالسدس بينهما على السوية [١] .
ثمّ إنّ الفروض يجتمع بعضها مع بعض ، فالنصف يجتمع مع مثله كزوج وأخت ، لكل منهما النصف ، ويجتمع مع الربع كزوج وبنت ، لها النصف وله الربع ، ويجتمع مع الثمن كزوجة وبنت ، للأُولى الثمن وللثانية النصف ، ومع الثلث كزوج وأُم مع عدم الحاجب ، له النصف ولها الثلث ، ويجتمع مع السدس كزوج وواحد من كلالة الأُم ، للزوج النصف وللكلالة السدس .
ويجتمع الربع مع الثلثين كزوج وبنتين ، له الربع ولهما الثلثان ، ويجتمع مع الثلث كزوجة ومتعدد من كلالة الأُم ، للزوجة الربع وللكلالة المتعددة الثلث ، ويجتمع أيضاً مع السدس كزوجة ومتحد من كلالة الأُم ، للزوجة الربع وللكلالة السدس .
والثُمن يجتمع مع الثلثين كزوجة وبنتين ، للزوجة الثُمن وللبنتين الثلثان ، ويجتمع مع السدس كزوجة وأحد الأبوين مع الولد .
والثلثان يجتمعان مع الثلث كأختين فصاعداً لأب مع الإخوة لأُم ، ويجتمعان مع السدس كبنتين وأحد الأبوين .
ويجتمع السدس مع السدس كالأبوين مع الولد ، ولا يجتمع ربع وثُمن ، ولا ثُمن وثلث ، ولا ثلث وسدس .
[١] الميراث في الشريعة الإسلامية لعبد المتعال الصعيدي ص١٤ الطبعة الخامسة .