الفقه على المذاهب الخمسة - مغنية، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٥٠٧ - توزيع التركة
الفروض وأصحابها :
الفرض : هو السهم المقدّر في كتاب الله ، والسهام المقدّرة فيه ستة بالاتفاق : النصف ، والربع ، والثُمن ، والثلثان ، والسدس ، وبعضهم اختصر التعبير ، وقال : الثلث والربع ، وضعف كل ونصفه .
والنصف ( للبنت الواحدة ) إذا لم يكن معها ابن ، وبنت الابن كالبنت الصلبية عند الأربعة ، وكأبيها عند الإمامية . ويُعطى النصف أيضاً ( للأخت الواحدة ) لأبوين أو لأب إذا لم يكن معها أخ كذلك ، و( للزوج ) إذا لم يكن للزوجة ولد .
والربع ( للزوج ) إذا كان للزوجة ولد ، و(للزوجة) إذا لم يكن للزوج ولد.
والثُمن ( للزوجة ) إذا كان للزوج ولد .
والثلثان ( للبنتين ) فأكثر مع عدم وجود أولاد ذكور ، و( للأختين ) فأكثر لأبوين أو لأب مع وجود الأخ كذلك .
والثلث ( للأُم ) مع عدم وجود الولد الذكر للميت ، ولا أخوة يحجبونها عمّا زاد عن السدس بالتفصيل الآتي ، و( للاثنين ) فصاعداً من الإخوة والأخوات من الأُم .
والسدس ( للأب ) مع الولد ، و( للأُم ) كذلك أو مع وجود الإخوة للميت ، و( للأخ أو الأخت ) للأُم مع عدم التعدد . وتوريث السدس لهؤلاء الثلاثة بالفرض محل وفاق ، وزاد الأربعة توريث السدس بالفرض ( لبنت ابن ) فأكثر مع بنت صُلبية ، فإذا كان للميت بنت وبنت ابن أخذت الأُولى النصف ، والثانية السدس ، فإذا كان له بنتان فأكثر وبنت ابن تُحرَم بنت الابن من الميراث إلاّ أن يكون مع بنت الابن غلام بحذائها ، كما لو كان أخاها أو أسفل منها ، كما لو كان ابن أخيها ، أي ابن ابن ابن الميت . وأيضاً يُعطى السدس ( للجد )