الفقه على المذاهب الخمسة - مغنية، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٥١٠ - توزيع التركة
عند الأربعة ، وكذلك يُقدّم ابن الابن على الأب ، ويُقدّم الأب على الجد لأب ، وقد اختلف في هذا الجد : هل يُقدّم على الإخوة في الميراث أو أنّهم يرثون معه ، ويكونون جميعاً في درجة واحدة ؟ قال أبو حنيفة : الجد يُقدّم على الإخوة ، ولا يرثون معه شيئاً . وقال الإمامية والشافعية والمالكية : يرثون معه ؛ لأنّهم في درجته .
ويُقدّم ـ في العصبات ـ ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدة ، فالأخ لأبوين مقدّم على الأخ لأب ، وابن الأخ لأبوين أولى من ابن الأخ لأب ، وكذا الشأن في الأعمام ، ويُعتبر في أصنافهم قرب الدرجة ، وتقديم الأقرب فالأقرب ، فعم الميت أولى من عم أبيه ، وعم أبيه أولى من عم جده .
أمّا العصبة بالغير فأربع من الإناث :
١ ـ البنت أو البنات .
٢ ـ بنت ابن أو بنات ابن .
٣ ـ أخت أو أخوات لأبوين .
٤ ـ أخت أو أخوات لأب . ومعلوم أنّ جميع هؤلاء يرثن بالفرض إذا لم يكن معهن أخ [١] .
للواحدة النصف ومع التعدد الثلثان ، وإذا كان معهن أخ يرثن بالعصبة ـ عند غير الإمامية ـ ولكن لا بأنفسهن ، بل بأخيهن ، ويقتسمن معه للذكر مثل حظ الأنثيين .
أمّا العصبة مع الغير : فالأخت أو الأخوات لأبوين أو لأب مع البنت أو بنت الابن ، فالأخت والأخوات يرثن بالفرض إذا لم يكن معهنّ
[١] البنت والبنات يرثن بالفرض وبالرد عند الإمامية ، وكذلك الأخت والأخوات ، أمّا بنت الابن أو بنات الابن فإنّهم يأخذن نصيب مَن يتقربن به ، وهو الابن .