الفقه على المذاهب الخمسة - مغنية، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٢٣٦ - الطواف
والجواهر ، والحدائق ) .
وبهذا يتبين أنّ فقهاء المذاهب جميعاً متفقون على الابتداء مِن الحجر الأسود والختم به ، وجعل البيت على يسار الطائف ، بحيث يقع خارج البيت ، وأنّ الأشواط سبعة ، وأنّ استلام الحجر والركن مستحب .
وأنّهم قد اختلفوا في الموالاة وعدم الفاصل بين الأشواط ، فأوجبها المالكية والإمامية والحنابلة .
وقال الشافعية والحنفية : هي سنّة ، فلو فرّق تفريقاً كثيراً بغير عذر لا يبطل ، ويبني على طوافه . ( فقه السنّة ) .
وأيضاً قال أبو حنيفة : إذا أتى بأربعة أشواط ثمّ ترك ، فإن كان بمكة لزمه إتمام الطواف ، وإن كان قد خرج منها جبرها بدم . ( التذكرة ) .
واختلفوا أيضاً في وجوب المشي على الطائف ، فأوجبه الحنفية والحنابلة والمالكية .
وقال الشافعية وجماعة مِن الإمامية : لا يجب ، ويجوز الركوب اختياراً .
وأيضاً اختلفوا في صلاة ركعتين بَعد الطواف ، فقال المالكية والحنفية والإمامية بوجوبهما . وهما تماماً كصلاة الصبح .
وذهب الشافعية والحنابلة إلى الاستحباب .
مستحبات الطواف
جاء في كتاب ( فقه السنّة ) بعنوان ( سُنن الطواف ) .
للطواف سُنن منها : استقبال الحجر الأسود عند بدء الطواف مع التهليل والتكبير ، ورفع اليدين كرفعهما في الصلاة ، واستلامه بهما بوضعهما عليه ،