الفقه على المذاهب الخمسة - مغنية، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٢٢٢ - مخطورات الإحرام
الكبيرة وفي الصغيرة شاة . وقال الحنفية : يؤخذ بقيمته هدي . ( فقه السنّة ، واللمعة للإمامية ) .
واتفقوا على أنّه ليس في قطع اليابس شيء ، شجراً كان أو حشيشاً .
النظر في المرآة
لا يجوز للمحرم أن ينظر في المرآة ، وإذا فعل فلا فدية عليه بالاتفاق . ولا مانع مِن النظر في الماء .
الحناء
قال الحنابلة : يجوز للمحرم الاختضاب بالحناء ، ذكراً أو أنثى ، في أي جزء مِن بدنه ما عدا الرأس .
وقال الشافعية : يجوز ذلك ، ما عدا اليدين والرجلين .
وقال الحنفية : لا يجوز الاختضاب للمحرم بحال ، رجلاً كان أو امرأة . ( فقه السنّة ) .
والمشهور عند الإمامية أنّ الخضاب مكروه وليس بمحرّم . ( اللمعة ) .
الاستطلال وتغطية الرأس
اتفقوا على أنّ المُحرِم لا يجوز له أن يغطي رأسه اختياراً . وقال المالكية والإمامية : وأيضاً لا يجوز له أن يرتمس في الماء بحيث يعلو فوق رأسه . ويجوز أن يغسل رأسه ، ويفيض عليه الماء بالاتفاق إلاّ المالكية ، فإنّهم قالوا : لا يجوز للمُحرِم إزالة الوسخ بالغسل إلاّ اليدين .