الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم - النباطي، الشيخ علي - الصفحة ٢٨٢ - منها منعه فاطمة من فدك و الخمس
تذنيب
روى صاحب العقد و صاحب الأغاني عن الرياشي أن متمما خاطب عبد اللات و خالدا فقال
|
نعم القتيل إذا الرماح تنافجت |
بين البيوت قتلت يا ابن الأزور |
|
|
أ دعوته بالله ثم قتلته |
لو هو دعاك بذمة لم يغدر |
|
|
فاذهب فلا تنفك حامل لعنة |
ما زعزعت ريح غصون العصفر. |
|
و منها منعه فاطمة قريتين من قرى خيبر نحلهما رسول الله ص لها
و قد ادعتها مع عصمتها في آية التطهير
و أورد في مناقبها فاطمة بضعة مني يريبني ما أرابها و من أغضبها فقد أغضبني.
و ليس للنبي أن يغضب لغضبها إلا و هو حق و إلا لجاز أن يغضب لغضب كل مبطل و قد شهد لها علي مع قول النبي ص فيه
علي يدور معه الحق حيث دار.
و قوله علي مع الحق و الحق مع علي.
و أم أيمن و اسمها بركة و هي حاضنة النبي ص و قد كانت تخبر بفضائله قبل ظهور حاله مع أنه روي أنها كانت في يدها فأخرج عمالها منها.
إن قلت فلعله كان لا يرى عصمتها و عصمة شاهدها قلت فكان يجب إحلافها لأنها في يدها.
إن قلت فلعله كان لا يرى تكميل البينة باليمين قلت هذا مردود فإن أكثر علمائكم و المشهور في كتبكم بل و في سائر المسلمين خلافه.
إن قلت فالهبة لا بد من قبضها قلت قد بينا تصرفها فيها و أنه أخرج عمالها منها.
قالوا ترك النكير عليه دليل عدم ظلمها قلنا فترك النكير عليها دل على صدقها مع أنه معلوم من عصمتها فكان يجب الحكم بمجرد قولها و لهذا أمضى النبي شهادة خزيمة وحده و لم يكن حاضرا لما علم من عصمته ع و جعلها بشهادتين.