الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ٣٠٤
- الواجب غير المؤقت (غير المعيّن):
و هو الواجب الذي ليس للزمان دخل فيه أصلا. أو هو ما لم يعتبر فيه شرعا وقت مخصوص و إن كان كل فعل لا يخلو- عقلا- من زمن يكون ظرفا له، مثل الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و قضاء الصلاة الفائتة.
* لو صام المكلف ندبا أو نذرا غير معيّن فأراد أن يعدل إلى صوم الكفارة- مثلا- أو بالعكس جاز له ذلك فيما قبل الزوال، و ذلك لا من جهة جواز العدول، بل من جهة التوسعة في وقت النية، إذ بعد رفع اليد عن الصوم الأول بطل و كان كمن لم يكن ناويا للصوم، و المفروض أنه لم يفطر بعد، فيندرج تحت أدلة جواز التجديد إلى ما قبل الزوال.
و الحاصل أن الواجب غير المعيّن لا يلزم فيه إيقاع النية قبل الفجر، بل يجوز التأخر و لو اختيارا إلى ما قبل الزوال، فرفع اليد عن صوم إلى صوم آخر ليس من باب العدول و التبديل في مقام الامتثال و ذلك لعدم الدليل على جوازه، بل من باب التوسعة في الوقت.
- الواجب المشروط:
و هو الواجب الذي يتوقف وجوبه على شيء (خارج عن الواجب) مأخوذا في وجوب الواجب على نحو الشرطية، كوجوب الحج بالقياس إلى الاستطاعة، فهو واجب مشروط لاشتراط وجوبه بحصول ذلك الشيء الخارج (الاستطاعة).