الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ٦٣ - حرف الالف
مرجعها إلى حكم العقل بنفي العقاب بلا بيان. فهي لا مضمون لها إلّا رفع العقاب، لا جعل حكم بالإباحة من الشارع.
(انظر: الدليل العقلي)
- الأصل العملي:
فهو الحكم الظاهري المحتاج إليه في مقام العمل بداعي تنجيز الأحكام الشرعية أو التعذير عنها، مثل أصالة الإباحة و غيرها.
- راجع: الإطلاق الأحوالي
- الأصل اللفظي:
و هو الحكم الظاهري الذي يعمل به في باب الألفاظ و يسمى أصلا لكونه مجعولا في حق الشاك، و سمّي لفظيا لكونه يجري في باب الألفاظ، و كونه عقلائيا لكونه مدركه بناء العقلاء و عملهم، كأصالة عدم الوضع، و عدم الاشتراك، و أصالة الحقيقة و العموم.
- الأصل المثبت:
- و يراد به الأصل الذي تقع فيه الواسطة غير الشرعية- عقلية أو عادية- بين المستصحب و الأثر الشرعي الذي يراد إثباته، على أن تكون الملازمة بينهما- المستصحب و الواسطة- في البقاء فقط.
- و هو الاستصحاب الذي يراد به إثبات حكم شرعي مترتب على أثر تكويني. فمثلا نبات اللحية لازم تكوينا لبقاء زيد حيا، و موت زيد اللازم تكوينا لبقائه إلى جانب الجدار إلى حين انهدامه.