الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ٦٠ - حرف الالف
وجه آخر في قراءة كلمة (الورد)، و تخيل انحصار طريقة نطقها و قراءتها العربية بذلك، فإن مثل هذه الغفلة محتملة و لا يمكن نفيها بأصالة عدم الغفلة التي هي من الأصول العقلائية، لأن العقلاء إنما يبنون على أصالة عدم الغفلة فيما إذا كانت الغفلة المشكوكة التي يراد نفيها بالأصل غفلة عن شيء محسوس أو قريب من الحس، كما إذا احتملنا أن السامع غفل عن جزء من الكلام فنقل بعضه، و أما الغفلة عن أمر معنوي عقلي و مطلب فكري فليس الأصل عدمه. و المقام من هذا القبيل.
- أصالة العموم:
و هو أصل يقتضي حمل الكلام على العموم، و مورده في ما إذا ورد لفظ عام و شكّ في إرادة العموم منه أو الخصوص فيكون حجة على السامع و المتكلم.
- الأصل الحكمي:
و يقصد به الأصل الجاري بلحاظ الحكم مثل أصالة البراءة.راجع: الأصل الموضوعي
- الأصل السببي:
و يراد به جريان الاستصحاب في موضوع حكم شرعي، و إنما سمي (الأصل السببي)، لأنه يعالج المشكلة في مرحلة الموضوع الذي هو بمثابة السبب الشرعي للحكم.
* وقع البحث في المعاطاة فيما لو تلفت إحدى العينين أو بعضهما، فهل يلزم العقد أو لا؟