الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ٦٦ - حرف الالف
هو الشأن في كل واجب دائر بين الأقل و الأكثر، و لا سيما غير الارتباطيين منه، كما في هذه الصورة.
- الأصول العملية:
و هي التي ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص و اليأس بعد عدم الظفر بدليل مما دلّ عليه حكم العقل أو عموم النقل، و هي عبارة عن أحكام مجعولة في ظرف الشك بالحكم الشرعي بداعي التنجيز و التعذير دون ما نظر للكاشفية أو إصابة الواقع.
- الأصول اللفظية:
و هي قواعد يرجع إليها عند الشك في المراد بسبب بعض الطوارئ التي تولّد احتمالا على خلاف الظاهر، كأصالة عدم التخصيص عند الشك في طروء مخصص على العام.
- راجع: الأصل اللفظي
- الاطراد:
و هو أن لا تختص صحة استعمال اللفظ بالمعنى المشكوك بمقام دون مقام و لا بصورة دون صورة، كما لا يختص بمصداق دون مصداق.
* إن فقهاءنا قد يمنعون إجراء حكم صدر في واقعة في غيرها، و يقولون: إنه قضية في واقعة.
و ملخص الكلام: إن القضايا الواقعة في مقامات خاصة إن كانت عناوينها معلومة من لفظ المعصوم أو السائل الذي أجيب عنه فهو متّبع يطرد الحكم في مقاماتها كافة، و ذلك لقاعدة الاشتراك، إلّا إذا عارض ذلك دليل أقوى منه، فيؤول بأحد التأويلات و منها