الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ٧٩ - حرف الالف
*** و قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ ... فلا بد من تقدير كلمة (العقد) أي حرم عليكم العقد على المذكورات.
- راجع: العموم الاستغراقي
- الأقل و الأكثر:
عبارة عن فعلين أحدهما أقل من الآخر في الكمية ملحوظين في مقام التكليف. فإذا علم بتوجه بعث أو زجر و شكّ في أنه تعلق بالقليل أو الكثير تحقق عنوان دوران الأمر بين الأقل و الأكثر، و جرى الاختلاف في أنه هل يجب الإتيان بالأكثر، أو يكتفى بالأقل، أو أنه يحرم الإتيان بالأكثر فقط، أو يحرم الأقل أيضا.
- راجع: أصالة البراءة الشرعية
: الشبهة المصداقية
- الأقل و الأكثر الارتباطيان:
و يأتي في التكليف الواحد الذي لا شك فيه، و إنما يجري الشك في أنه متعلق بالأقل أو بالأكثر، فمرجع الشك في الارتباطيين إلى الشك في (المكلّف) على خلاف ما في الاستقلاليين، إذ أن مرجع الشك في التكليف كالشك في الشرطية أو الجزئية.
- الأقل و الأكثر الاستقلاليان:
و يراد به كون إتيان الأقل على فرض تعلق الحكم بالأكثر في الواقع مجزيا بمقدار الأقل، و امتثالا في الشبهة الوجوبية، و عصيانا بمقداره و مخالفة في الشبهة التحريمية.