الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ١٧٧ - حرف الذال
حرف الذال
- الذريعة:
الوسيلة المفضية إلى الأحكام الخمسة، سواء أفضت إلى مصالح أو مفاسد. فالفاحشة مثلا حرام، و النظر إلى الأجنبية حرام لأنها تؤدي إلى الفاحشة. و الحج فرض و السعي إلى البيت الجرام فرض لأجل الحج.
و الذريعة بما هي وسيلة جائزة في نفسها، و لكنها قد تكون محرّمة إذا أفضت إلى مفسدة، و هي على أنحاء، إذ قد تكون مفضية على مفسدة خاصة أو عامة، أو مفسدة راجحة، كما لو كانت تفضي إلى أمر مباح، و لكن تمّ توظيفها في تحقيق أمر محظور شرعا، أو مفسدة غالبة، كما لو كانت المفسدة أرجح من المصلحة، كما في مسألة جواز سبّ آلهة المشركين بين ظهرانيهم، فإنه أمر جائز، و لكنه قد يؤدي إلى سبّ الكفار اللّه. و قد تكون الذريعة مفضية إلى مفسدة يقينية، أو إلى مفسدة مرجوحة، كما في النظر إلى المخطوبة و الشهود عليها، فإنه قد يؤدي إلى الوقوع في الحرام، و لكنه قد يؤدي إلى الزواج عبر التأكيد من صلاحية المخطوبة بما يؤدي إلى زواج أدوم و أنفع.
- راجع: الحكم و تفصيلاته