الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ٢٩٩
حرف الواو
- الواجب:
الفعل الذي فرضه اللّه على العباد و لم يرخص لهم في تركه، أو هو الفعل الذي ألزم الشارع بالإتيان به، و عند الحنفية: هو الطلب الإلزامي الذي قام عليه دليل ظني.
- الواجب الارتباطي:
و يقصد به التكليف الضمني في المركبات الارتباطية في مقابل الواجب النفسي الاستقلالي.
* لو أصبح المكلّف يوم الشك بنية الإفطار ثم بان له أنه من الشهر، فإن تناول المفطر وجب عليه القضاء و أمسك بقية النهار وجوبا تأدبا. فإنه لا إشكال في البطلان لأنه قد أحدث شيئا و أفطر، و لا معنى للصوم في جزء من اليوم، فانه متقوم شرعا بالإمساك من الفجر، و لم يتحقق حسب الفرض فلا مناص من القضاء.
و هل يجب عليه الإمساك إلى الغروب تأدبا؟ الظاهر أنه من المتسالم عليه بينهم، بل لعله من الواضحات التي يعرفها حتى عوام الناس، فإنهم لا يشكّون في أن من كان مكلفا بالصوم و إن لم يكن منجزا عليه لجهله فأفطر و لو لعذر وجب عليه الإمساك بقية النهار وجوبا تأدبيا و إن لم يحسب له الصوم. فإن تم الإجماع- و الظاهر أنه غير تام- فلا كلام و إلّا فإثباته بحسب الصناعة مشكل لعدم الدليل على وجوبه إذ الواجب بعد أن كان ارتباطيا و قد عرضه البطلان الموجب لسقوط الأمر بالصوم في هذا اليوم