الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ٨٥ - حرف الالف
و لكن أشكل عليه بأن علة تحريم القتال هي الأشهر الحرم، و هذا لا يستفاد منه الوجوب، لأنه من الأمر بعد الحظر فلا يدل إلّا على رفع الحرمة، كما في قوله تعالى: وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا.
- راجع: الاستثناء
- الأمر المولوي (التأسيسي):
هو البعث و الطلب الحقيقي لمصلحة موجودة في متعلقه غالبا، بحيث يحكم العقل بترتب استحقاق المثوبة على موافقته و العقوبة على مخالفته، مضافا إلى مصلحة الفعل المطلوب، كغالب الأوامر الواقعة في الكتاب و السنّة، و الأمر بالصلاة و الصيام.
- راجع: هيئة افعل
: الأمر الإرشادي
- الأمر بالأمر بالشيء أمر به:
و يراد به ما كان متعلقه أمرا بشيء فهل يدل ذلك على الأمر بالمتعلق.
* جرى البحث في اعتبار عبادات الصبي شرعية حقيقية أو تمرينية، و قد استظهر بعض الفقهاء أنها عبادات حقيقية شرعية.
و ذلك لا لإطلاق أدلة التشريع، إذا أنها مخصّصة، و هي لذلك مختصة بالبالغين، بمقتضى حديث رفع القلم عن الصبي الظاهر في رفع قلم التشريع، لا خصوص رفع الإلزام، و إنما تعتبر عبادات الصبي حقيقية لما ورد عنه (ع): «و مروا صبيانكم بالصلاة