الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ٩٤ - حرف الالف
في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح، قال:
«يعتق رقبة ...».
و قد جمع بين هذه الطوائف بناء على ما عرف عند الأصوليين و أسموه انقلاب النسبة، و ذلك لأن الطائفتين الأوليين متعارضتان بالتباين و لكن الثالثة أخص من الأولى فتتقيد بها، و بعدئذ تنقلب النسبة بينهما و بين الثانية من التباين إلى العموم و الخصوص المطلق فتتقيد الثانية بها، فتكون النتيجة اختصاص البطلان و الحكم بالقضاء، بل الكفارة بصورة العمد، و أما إذا كان عن غير عمد فلا شيء عليه.
و عليه ففي النومة الأولى بعد البناء على الاستيقاظ و الاغتسال بما أنه لا يصدق عليه العمد و لا سيما في معتاد الانتباه فلا شيء عليه.
- الأولوية:
و يراد بها أن ما كان مسكوتا عنه أولى و أجدر بالحكم المنطوق به.
في صحيح محمد بن حمران: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن شهادة الصبي؟ فقال: «لا، إلّا في القتل يؤخذ بأول كلامه و لا يؤخذ بالثاني».
و الخبر ذكر القتل فيتعدى إلى الجراح بالأولوية.
- الأولوية العرفية:
ما كانت الأولوية فيه عرفية.
* ذكر الفقهاء عدة طرق لإثبات النجاسة من قبيل العلم و البينة.