الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ٦٥ - حرف الالف
- الأصل المسببي:
راجع: الأصل السببي
- الأصول العقلائية:
و هي عبارة عن طريقة العقلاء في حسم الترديد بترجيح أحد الأطراف لجهة ما.
- راجع: أصالة عدم النقيصة
- الأصل الموضوعي:
و هو الأصل الجاري بلحاظ الموضوع، كما لو شك في وقوع الإفطار مثلا فإن الأصل عدم الإفطار.
* إذا علم أنه فاته أيام من شهر رمضان و دار بين الأقل و الأكثر فإنه يجوز الاكتفاء بالأقل.
و ذلك لأن الترديد قد يستند إلى الشك في موجب القضاء و هو الإفطار، إما عن غير عذر كما لو علم أنه أفطر في عهد شبابه مرددة بين الأقل و الأكثر، أو عن عذر لو كما أكل مع الشك في طلوع الفجر اعتمادا على استصحاب الليل ثم انكشف الخلاف، و تكررت منه هذه الحادثة و لم يعلم عددها.
و أخرى يستند إلى الشك في مقدار ما هو المانع عن الصحة الموجب للفوت من سفر أو مرض و نحوهما.
أما الأول فلا ريب أن المرجع فيه هو الأصل الموضوعي و هو أصالة عدم الإفطار و عدم حدوث تلك الواقعة زائدا على المقدار المتيقن، كما لو كان الشك في أصل الإفطار.
و مع الغض عنه يرجع إلى الأصل الحكمي، أعني أصالة البراءة عن القضاء للشك في موضوعه و هو الفوت زائدا على المعلوم، كما