الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ١١٩ - حرف التاء
و قد علل بأنه فعل واجب فلا يتعقبه فدية. و هو يوجب إلحاق التيمم و إزالة النجاسة بالوضوء و الغسل، و لكن مع ذلك لا يقول به من ألحق الغسل بالوضوء.
- راجع: الاستقراء
- التعليل في معرض النص:
ما يكون الحكم بموجب تلك العلة مخالفا للنص كقول إبليس: أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ* بعد قوله تعالى: اسْجُدُوا لِآدَمَ.*
- التقدير:
* استدل على مملكية المعاطاة بقوله تعالى: وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ حيث إن عموم الآية يدل على حلية جميع التصرفات.
و الوجه في هذه الدلالة بعد تقدير متعلق الحل- أي التصرف- هو العموم الناشئ من حذف المتعلق، فثبت حلية كل تصرف في المأخوذ بالمعاطاة سواء توقف على الملك أم لا.
و قد نوقش بأن الأصل عدم التقدير، و يمكن أن يقال: إن مقتضى الآية حلية نفس البيع مع عدم الحاجة إلى تقدير التصرفات، فيكون المراد أن اللّه رخّص بإيجاد البيع و لم يمنع من تحققه في الخارج، فيراد بالحل الجامع بين التكليفي و الوضعي.
- راجع: اقتضاء النص
- التقرير:
- و يعني سكوت المعصوم عن موقف يواجهه يدل على إمضائه.