الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ١٣٢ - حرف الجيم
التقديم بعنوان القرض- مثلا- و ذلك للجمع العرفي بين ما دلّ من الروايات على عدم جواز التقديم و بين ما دلّ على نفي البأس عنه.
- راجع: التقييد
- الجمع الموضوعي:
(انظر: الجمع الحكمي)
- الجملة الاسمية:
و هي الجملة التي تبدأ بالاسم، كما هو الحال في المبتدأ.
* روي عن سماعة قال: سألته عن رجل كذب في شهر رمضان؟
فقال: «قد أفطر و عليه قضاؤه و هو صائم يقضي صومه و وضوءه إذ تعمد».
و قد جرى كلام بين العلماء في أن جملة (و هو صائم) ظاهرة في أن صومه لم يبطل بسبب الكذب فيكون ذلك قرينة على التصرف في قوله (ع): «قد أفطر و عليه قضاؤه». بالحمل على نفي الكمال لا الحقيقة، فلا يكون الكذب مفطرا لحقيقة الصوم، و إلّا لما كان معنى لقوله (ع) بعد ذلك «و هو صائم». و بعبارة أخرى إن جملة (و هو صائم) ظاهرة في التلبس الفعلي بالصوم، و إذا كان صومه صحيحا كان ذلك قرينة على التصرف في جملة (قد أفطر و عليه قضاؤه) فلا بد من التصرف هنا و في ساير الروايات الأخر بحمل الإفطار فيها على العناية و التنزيل.
و بناء على ذلك اضطر عدد من الفقهاء لحمل جملة (و هو صائم) على وجوه أخرى غير ذلك منها: أن يراد بالصوم معناه اللغوي، أعني مطلق الإمساك و تكون الجملة في مقام الأمر.
و حاصل المعنى أن الصوم و إن بطل و وجب عليه القضاء إلّا أنه يجب عليه الإمساك عن بقية المفطرات تأدبا فإن ذلك من أحكام الإبطال