الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ٢٥٩ - حرف الميم
في الوقت المضروب له، و الثاني هو الفعل في خارج الوقت، و يتعلق به أمر آخر على تقدير ترك الأول، فهما متعددان أمرا و متغايران متعلقا، فإذا تعدد المأمور به فلا مناص من قصده و لو إجمالا ليمتاز عن غيره، فلو صام و هو لا يدري أنه أداء أو قضاء و لكن قصد الأمر الفعلي الذي هو نوع تعيين للمأمور به و لو بالإشارة الإجمالية كفى، أما لو قصد أحدهما مرددا أو معينا و بقيد كونه أداء مثلا ثم انكشف الخلاف بطل، لعدم تعلق القصد بالمأمور به غيره لا يجزي عنه.
- راجع: التقييد
- المتواتر:
ما أفاد سكون النفس سكونا يزول معه الشك و يحصل الجزم القاطع من أجل إخبار جماعة يمنع تواطؤهم على الكذب.
- المتواتر الإجمالي:
و هو أخبار الناقلين بألفاظ مختلفة متفاوتة في سعة الدلالة و ضيقها مع حصول العلم الإجمالي بصدور بعض تلك الألفاظ.
(انظر: التواتر الإجمالي)
- المتواتر المعنوي:
و هو أخبار الرواة بألفاظ مختلفة تشترك جميعها في إثبات معنى واحد.
(انظر: التواتر المعنوي)