الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ١٠١ - حرف التاء
حرف التاء
- التأويل:
هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر غير ظاهر فيه مع احتمال له بدليل يعضده.
* روى الحلبي قال: سئل أبو عبد اللّه (ع) عن امرأة ادّعت أنه أوصى لها في بلد بالثلث و ليس لها بيّنة. قال: «تصدّق في ربع ما ادعت».
و لكن أشكل على هذه الرواية- مع صحتها- أنها رواية شاذة لا عامل بظاهرها منّا، و عندئذ فالرواية إما مطروحة أو مؤوّلة.
- راجع: الظهور
: الاستصحاب الموضوعي
: قاعدة الجمع العرفي
: الإطراد
- التبادر:
عبارة عن حضور المعنى إلى الذهن من اللفظ عند سماعه بلا معونة قرينة.
* استدل بقوله (ص): «المؤمنون عند شروطهم» على وجوب الوفاء بالالتزامات و الالزامات، سواء كان منها الشروط و الالزامات في ضمن العقد أو الشروط الابتدائية.
و ادّعي شمول قوله (ص) للشروط الابتدائية أنه المعنى الحقيقي لهذه الكلمة، و هو المنسبق و المتبادر إلى أذهان أهل العرف في موارد الاستعمالات.
** ذهب المشهور باختصاص المعوّض بالعين في البيع، و يشهد له تعريفهم للبيع بنقل العين و نحوه، و هو مما تسالم عليه الفقهاء