الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ٧٢ - حرف الالف
بل صرف تقييد إطلاق، و ذلك من جهة أن الإطلاق و شمول الحكم لجميع الحالات و الخصوصيات الوارد على المطلق ليس بالوضع و إنما الشمول لدليل الحكمة و بمقدماتها، ففي كل مورد و بالنسبة إلى تلك خصوصية جاء دليل على التقييد يبطل الإطلاق بالنسبة للخصوصية و يرتفع من البين، فلو قيد المطلق بحيث لا يبقى له إلّا فرد واحد لا يكون مستهجنا، بخلاف العام فانه موضوع للعموم، فيكون ظاهره العموم خصوصا إذا كان المخصص منفصلا، فبعد تقييد الأكثر إذا تبيّن أن مراده من هذا العموم ليس إلّا أفراد قليلة، فألقى إلى طرفه أن مطلوبه العموم، مع أنه لم يرد إلّا بعضه الأقل فانه يكون مثل هذا الكلام ركيكا و مستهجنا.
- الإطلاق الأفرادي:
و هو استيعاب يثبت لجميع أفراد المعنى كما في قولنا: (أكرم العالم)، فيشمل الحكم العالم سواء كان عالما في الفقه أم في النحو مثلا.
(انظر: الإطلاق الشمولي)
- راجع: الإطلاق الأزماني
- الإطلاق البدلي:
و هو استيعاب يثبت لموضوع الحكم على نحو يكتفى فيه بإيجاد أحد الأفراد محققا الامتثال كما في قوله (صلّ) فيكتفى بالصلاة مرة واحدة.