الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ٣٠٨
- الوجوب التوصلي:
للتوصلي عدة معان:
١- التوصلي بمعنى ما يسقط و لو بفعل الغير.
٢- التوصلي بمعنى ما يسقط و لو بالحصة الصادرة عن المكلف اضطرارا و إلجاء.
٣- التوصلي بمعنى ما يسقط و لو بإتيانه ضمن فرد محرم.
٤- التوصلي بمعنى عدم احتياجه إلى قصد القربة و سقوطه بالإتيان به و لو بداع القربة.
* إذ نذر صوم يوم الخميس معينا و نذر يوما من شهر معين فاتفق في ذلك الخميس المعين، يكفيه صومه و يسقط النذران فإن قصدهما أثيب عليهما و إن قصد أحدهما أثيب عليه و سقط الآخر.
و هذا مبني على أن الأمر النذري توصلي و لا يلزم قصد العنوان فطبعا يسقط الأمران، و أما الثواب فمترتب على الامتثال و هو متقوم بالقصد.
- الواجب الشرعي:
و هو الواجب الذي يدل عليه الشرع.
- راجع: الواجب الغيري
- الوجوب العيني: و هو الذي يتعلق بجميع المكلفين و لا يسقط عنهم بامتثال البعض، بل لا بد لكل واحد منهم من امتثال مستقل، مثل:
الصوم، و الصلاة.